الجزء الحادي والسبعون
الجزء ٥٣ · صفحة ٧٨قوم مسرفون " وقال: " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة " ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم أزال عن الواطئ للذكر اسم الزنا، وإنما اختلف أهل العلم في حده ما هو؟ فقال من قال: يقتل بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أتى ذات محرم منه فاقتلوه " والأدبار محرم على حال لا تحل بحال. وقال من قال: يهدف من رأس جبل أو شيء مرتفع ثم يرجم بالحجارة حتى يموت، وأقل ما قيل فيه: حد الزاني إن كان رجم وإن كان بكراً جلد. وأما التفريق في الوطئ في الدبر على
التعمد فأحسب أنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ادبار النساء عليكم حرام " وقال: " من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وأما في الحيض فعندي أنه لقول الله تبارك وتعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله " فإذا أتى ما قد عليه حجر في حال حجره لزمه حكم ما أتى من سبيل الحجر. وكان محجوراً عليه أبداً
معي
•
•
مسألة: وسئل عن الدابة مثل الحمارة والشاة والبقرة إذا نكحها الرجل ما حكمها وما يفعل فيهما وهل يلزم ناكحها لمالكها شيء؟ قال: أنه يوجد في الأثر اختلاف، قال من قال: إنها تذبح وتدفن حتى لا يتعرض بها طير ولا غيره، وقال من قال: لا شيء عليها ولا تفسد بذلك على صاحبها مسألة: عن أبي الحواري: وعن رجل دخل منزله في الليل فإذا هو برجل طارح ثوبه وأخذ شاة له إلى صدره. فلما أن دخل صاحب الشاة أطلق الرجل الشاة وذلك في الليل فلم يبين؟ قلت ما ترى يسعه إمساك الشاة أم لا يسعه؟ فعلى ما وصفت: فنعم يسعه إمساك شاته حتى يعلم أنه قد كان من هذا الرجل إلى هذه الشاة ما يحرمها عليه من نزول الجنابة في فرجها فإذا لم يعلم ذلك فلا بأس عليه حتى يعاين ذلك منه.
VA