بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٤٥

مسألة: منه قلت: فإن نبش الميت حتى أظهره ثم جاء آخر فأخذ الأكفان؟ قال: إن كان الأول أظهره خارجاً فليس عليه ولا على الأول قطع وإن كان أظهره في القبر ثم أخذ الأكفان غيره فإنه يقطع قلت: فإن أخذ الأكفان ورمى بها خارجاً من القبر هل يقطع؟ قال: نعم يقطع في المعنيين. سل. قلت: وإن أخرج الميت وأكفانه فأظهره خارجاً من القبر هل

يقطع؟ قال: لا قطع عليه والله أعلم

145

١٦٬٩٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.