بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والسبعون

الجزء ٥٣ · صفحة ١٤٤

باب في

نباش القبور إذا سرق منها

و نباش القبور إذا سرق من الكفن ما يقطع في مثله قطع وقال من قال: يقطع النباش على كل حال إذا سرق الميت وهو رأي. وقال من قال: حتى يأخذ من الكفن مثل ما يقطع في مثله

•

وقيل عن عمر بن عبدالعزيز: قال من سرق موتانا بمنزلة من سرق أحياءنا، ولو أن رجلاً نبش قبراً وجاء آخر فأخذ ثيابه كان القطع على النباش ولم يكن على الآخر قطع.

مسألة: وقال الربيع على النباش القطع ولو أن رجلاً نبش ميتاً وجاء به رجل آخر أخذ ثيابه قطع النباش ولم يكن على الآخر (1) قطع. وقال إن

قلت بالقطع فهو صالح.

•

مسالة: ابن جعفر: ونباش القبور إذا سرق من الكفن ما يقطع في مثله قطع وقال بعض: أن النباش يقطع على حال إذا نبش من المقابر وهذا رأي وقال آخرون حتى يأخذ من الكفن ما يقطع من مثله. وفي جامع أبي الحسن: وقال آخرون حتى يأخذ ما يجب في مثله فيه القطع لأن من سرق الموتى كمن سرق الأحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم " حرمة موتانا كحرمة أحيائنا»

•

مسألة: وقيل: إن نبش امرأة ميتة فوطئها قتل صاغراً إن كان محصناً ويلزمه عقرها وإن كان غير محصن جلد الحد حد الزاني وعليه عقرها ويقطع صاغراً وفي نسخة يقتل صاغراً حيث نبش

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وسألته عن النباش؟

فقال من قال: لا يقطع حتى يأخذ قيمة أربعة دراهم وقيل: يقطع بما

أخذ قليلاً أو كثيراً وقال من قال: لا قطع على النباش

(1) في نسخة " على الأخذ»

•

144

١٦٬٩٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.