بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٨

-

0 188

-

باب

فى الطـ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالطيب، ويدخن بالعود القمارى، ولما تزوج على بفاطمة أمر بالطيب المسك العنبر فقال: انها غالية وجرى اسمها بذلك.

فصل

سألت محبوبا رحمه الله عن شراء المسك وبيعه وشمه والتطيب به؟

فقال: لا بأس به، ليس بين الفقهاء فيه اختلاف

وقال محبوب: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى اليه مسك فقسمه بين أصحابه، ثم مسح يده التى كان بها يعطى المسك فمسح

بها وجهه ورأسه وقال: «يالك من ريح الجنة»

مسألة:

من كتاب الأشراف:

واختلفوا في الانتفاع بالمسك:

فمن رأى الانتفاع بالمسك أبو عمر، وأنس بن مالك، وروى ذلك عن على وسليمان، ورخص فيه سعيد بن المسيب، وابن سيرين وجابر ابن زيد، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، واسحاق