بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٠

190

-

-

باب

الزينة للرجال

وعن رجل يهدب ثوبه، أو يحف وجهه، أو يحلق رأسه، أو يلبس ثوبا مصبوغا أو يتحنى وأشباه ذلك من الزيون، هل يكره له ذلك اذا أراد به زينا أو لم يرد به زينا؟

فالهدابة للثوب فلا بأس بذلك، وكذلك الثوب المصبوغ قد بلغنا عن بعض الفقهاء أنه كان يلبس الثوب المصبوغ، وأما الخف فانه مكروه، وقد سمعنا من يقول: ان حلق الرأس مكروه الا بمنى (1)، ومن حلق في غير مني فلا بأس عليه.

فانه

وأما الحناء فقد قيل انه لا يظهر على القدمين، وأما الزين مكروه للرجال وكذلك الحناء فى اليدين للرجال فانه مكروه لهم ذلك، وان

حنا لحيته ورأسه فلا بأس بذلك

مسألة:

أنه معروض على أبي عبد الله رحمه الله في الصبغ.

ومما يوجد

كان جابر يصفر رأسه ولم ير بالزينة والصبغ بأسا ما لم يدخله فيه

الخيلاء فلا بأس.

مسالة:

قال أبو سعيد سمعت، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم،

(1) المشهور أن الحلق من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وكونه بمنى ذلك واقعة حال

6