بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٢

-

192

-

ذلك.

باب

في الحرير والديباج والخز والثياب وما يجوز لبسه

وجائز الجلوس على مخدة الحرير والديباج، وانما نهى عن لباس ولا ينبغي للمؤمن أن يلبس شيئا من زى الفساق والجبابرة وأهل الذمة، ولا يتزيا بذلك لئلا يتهمه من يراه •

ويجب على المستور من الناس أن لا يفعل فعلا يتهم من أجله، كما لا يجوز مجالسة المتهوكين فى المواضع الوعرة، وكما لا يجوز للمؤمن أن يتشبه بأهل الذمة فى زيهم، ولا يؤثم الناس بفعله بنفسه لأنه متهما والله أعلم.

يصـ

وقال بعض المسلمين: لا يجوز للمسلم أن يصادق منافقا وان كانت الصداقة تقية لأنه ربما غر بذلك غيره، قال الله تعالى: (ولا تركنوا الى

الذين ظلموا فتمسكم النار).

مسألة:

قال بعض المسلمين: واجب على كل من استمسك بالدين أن لا يعدل

عن آثار المسلمين، ولا يرى في حيز المنافقين

مسألة:

ولباس الحرير لا يحل للمحرم ولا غيره من الرجال ولو قعد عليه

محرم أو غيره لم يلزمه شيء بقعود عليه.