بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

-

1930

-

مسألة:

لباس الحرير حرام على الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك ورد الشرع من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة الا بعد التوبة والاصلاح، ولا نعلم أن أحدا من فقهاء الأمة قال يجوز ذلك.

مسألة:

ثوب مصبوغ بشوران أو ورس أو زعفران أيجوز للرجل أن يصلى به الفرائض والسنن أم لا؟

ما علمت في ذلك تحريما على الرجال، والبياض أحسن في لباسهم.

مسالة:

عن الرجل هل يحزم رأسه بخرقة حرير ويصلى بها، أو يشدها

على يده أو رجله ويصلى بها؟

فاذا كان ذلك لعلة فلا بأس

مسالة:

عن الرجل هل يرقع بخرقة حرير أو بخيط حرير؟

فأما الخيط فلا بأس، وأما الخرقة فان كانت أقل من أصبعين

فلا بأس وان كانت أكثر فلا.

مسالة:

وسئل عن تذييل القميص والسراويل هل على من فعل ذلك اثم

؟

(م 13 – بيان الشرع جـ ه)