بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

-

-

مسألة:

وعن أبي عبد الله: سألته عن رجل فسدت عليه صلاته، وعلم بذلك في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقت تلك الصلاة؟

قال: أراه غير معذور، وعليه كفارة التغليظ

مسألة:

وعن أبي عبد الله: قلت: فان قال: سمع الله لمن حمده الله أكبر

فلا نقض عليه، وأما اذا كان متعمدا فعليه البدل الأنه

تقدم على

خلاف السنة.

مسألة:

وعن رجل منع رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها، أو جبره على

الافطار؟

فأما الممنوع فلا نرى عليه بأسا الا الصلاة اذا أمكن له ذلك. وأما المانع فلا نعرف عليه الا الوزر، واما الافطار فان كان في شهر رمضان وخاف القتل فلا نرى عليه بأسا والوزر على من جبره.

مسألة:

وعن رجل فقير حلف ببدنه أو أكثر من ذلك؟

قال: يكفر ما استطاع، فإن شاء عذبه الله وان شاء رحمه.