بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠١

-

2010

-

قال: ان خاف أن يكون ما قيل حقا فيتحول الى غيرها. وقال أبو عبد الله لا بأس بتزويجها ما لم تكن محدودة على الزني

مسألة:

وسئل أبو عبد الله عن رجل أدخل اصبعه في دبر امرأته متعمدا

هل تفس د عليه؟

قال: لا ويستغفر ربه.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة فاذا هي تبول في الفراش؟

قال: ذلك اليه ان شاء أمسك وان شاء طلق، وليست الحرة في هذا بمنزلة الأمة، وان كان أهلها قد علموا بذلك فقد غروه وكذبوا

قال أبو عبد الله: من غسل البناته فروجهن وهن صغار ولم تحضره شهوة عند غسلهن فأرجو أن ذلك لا يفسد عليه امرأته وليس له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فليستغفر ربه.

مسألة:

قال الفضل بن الحوارى: اذا كان الرجل يشرب نبيذ الجر، وهو يدين بتحريمه، ثم تاب من ذلك فعليه بدل تلك الصلوات التي صلاها في حالة شربه النبيذ، وان كان ممن يستحل شربه بديانة ثم تاب لم يكن عليه بدل تلك الصلوات، وأما الجاهل الذى كان يصلى فلا يعيد الصلاة ولا يأتى بها على جهتها، ثم تاب لم يكن عليه بدل الصلوات