الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨- Y+A -
-
باب
في نتف الابط وأخذ الشارب واللحية وسائر الشعر
قال أبو سعيد: كان الشيخ أبو ابراهيم يقول: ان حف الشارب عيب فى المؤمن، لأن السنة جاءت بجزه كله. وقيل عن أبي المؤثر: انه
يجز كل أسبوع.
مسألة:
أبو سعيد: اختلف فى الوقت الذى يؤمر بجز الشارب:
فقال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.
وقال من قال: انها على كل شهر
وقال من قال: اذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.
وقال من قال: في كل أسبوع.
وقال من قال: اذا قبح وصار في حد يخرج من زى المسلمين.
وقال من قال: يؤمر بجزه ولا يؤمر، ولا يحلق حلقا، ولكن يجز بالجاز وهو ما خرج في معنى المقصين وأشباههما
مسألة:
والذى عرفت أن من نتف شاربه يريد بذلك حف الشعر عنه فجائز
وقال بعض: ان نتف الشارب عذاب المنافقين في الدنيا
١٬٧٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.