بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

- Y+A -

-

باب

في نتف الابط وأخذ الشارب واللحية وسائر الشعر

قال أبو سعيد: كان الشيخ أبو ابراهيم يقول: ان حف الشارب عيب فى المؤمن، لأن السنة جاءت بجزه كله. وقيل عن أبي المؤثر: انه

يجز كل أسبوع.

مسألة:

أبو سعيد: اختلف فى الوقت الذى يؤمر بجز الشارب:

فقال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.

وقال من قال: انها على كل شهر

وقال من قال: اذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.

وقال من قال: في كل أسبوع.

وقال من قال: اذا قبح وصار في حد يخرج من زى المسلمين.

وقال من قال: يؤمر بجزه ولا يؤمر، ولا يحلق حلقا، ولكن يجز بالجاز وهو ما خرج في معنى المقصين وأشباههما

مسألة:

والذى عرفت أن من نتف شاربه يريد بذلك حف الشعر عنه فجائز

وقال بعض: ان نتف الشارب عذاب المنافقين في الدنيا