بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

-

- 209 -

-

مسألة:

ولا يأخذ الرجل من لحيته طرفها الا أن يسويها، ولكنه ان شاء

أخذ من عرضها.

مسألة:

واللحية لا يؤخذ منها شيء، وقد أجاز بعض من الأطراف من اعفائها، وروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حفوا الشوارب

واعفو اللحى» •

مسألة:

عن الرجل هل يكره له نتف الشارب؟

فنعم يكره له ذلك الا أن ينتفه كله، فاذا نتفه كله فلم نسمع في ذلك كراهية. وقد قيل: ان الله تعالى عذب المنافقين في الدنيا بنتف

الشارب وشرب النبيذ

مسألة:

عن رجل تولع بنتف لحيته أو بعضها، هل تقبل شهادته؟

قلت: وكذلك اذا أكل الطين أو لبس ثوبا مصبوغا؟

فلا يبلغ به هذا كله الى سقوط شهادته، ونتف اللحية هو عندنا أشد وينهى عن ذلك، وأما الطين والثوب المصبوغ فمن فعل ذلك فليس نقول انه آثم، ولا تسقط شهادته.

(م 14 – بيان الشرع جـ 5)