الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦-
226
-
فأما الرجل فلا يختن المرأة، لأن ذلك ليس بلازم فتكون ضرورة. وأما المرأة فتختن الرجل.
قلت له: فان جهلوا ختن الرجل المرأة برأيها، هل يجب عليه صداقها أم قد حرمت عليه بمسه موضع الختان؟
العم
لم يين لى عليه صداقها ولا أحب أن يتزوجها اذا كان ذلك على
فان تزوجها أيفرق بينهما؟
قال: نعم اذا كان عمدا ذلك منهما رجع الى كتاب بيان الشرع
•
مسألة:
وعن على قال: خلق الله آدم وأحد عشر رجلا من ولد مختونين
وهم: شيث، وادريس، ونوح، وسام، ولوط، ويونس، وموسى،
وسليمان، وزكريا، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين
١٬٧٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.