بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥

-

225

-

مسألة:

قال أبو المؤثر: على الخنثى أن يختن موضع الذكر منها، والختان على الرجال فريضة، وهو على النساء مكرمة.

مسألة:

سألت أبا عبد الله عن الرجل يبقى من ختانته شيء لم يكن أتى

عليه أيكون أقلف أم لا؟

قال: ان كانت الحشفة ظاهرة أو شيء منها فليس هو كانت الحشفة غير ظاهرة فهو أقلف.

أقلف، وان

قلت: فان كان يلزمه اعادة الختان فكيف بصلاته التي كان صلاها

وهو على هذه الحال؟

فأقول: ان عليه بدل تلك الصلوات التي صلاها وهو أقلف مذ بلغ رجلا، وأما رمضان فلا أرى عليه اعادة.

وذكر مخلد بن الوليد أن بشير بن المنذر أجاز ختان من بدا حشفته نحو النصف.

وقال أبو عبد الله: من ترك الختان من الرجال فأمر به فلم يفعل فانه يقتل ولا يقتل حتى يبالغ في التأنى له.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وجدت بخط أبي زكريا: اذا عدم الرجل من يختنه وعدمت المرأة من

يختنها من النساء؟

(م 15 - بيان الشرع ج ه)