الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١*
مسألة:
-
231 -
-
ومن جواب أبى الحوارى عن حق الصاحب متى يجب؟
فالله أعلم وليس معنا فى ذلك حد، الا أنه اذا خرج من المنزل والتقى هو وصاحبه فاسبقه فقد صار صاحبه ولزمه الحق لصاحبه
مسألة:
وسألته عن صلة الرحم الجار؟
قال: واجبة.
قلت: الى كم من بيت؟
قال: الى أربعين بيتا
قلت له: فيعد بالخطا أربعين بيتا من بابه الذي يبرز منه؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فان كان بيته وحده أو قربه بيوت أقل من أربعين بيتا؟
قال: معى أنه يختلف في ذلك:
فقال من قال: انه قال: انه يعد فى الخراب قدر أربعين بيتا، فان انقطـ انقطع
مقدار أربعين بيتا فى الخراب دون العمار فقد انقطع الجوار. ويوجد
معنى ذلك عن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله.
وقال من قال: لا ينظر في الخراب، ولكن يعد في الخراب، ويعد
في العمار أربعين بيتا يصل أهلها.
١٬٧٤٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.