الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢-
232
ومعى أن هذا كان يذهب اليه الشيخ أبو الحسن رحمه الله.
قلت له: فعلى قول من يقول انه يعد في الخراب أربعين بيتا، أرأيت ان عد تسعة وثلاثين بيتا، ومن العمار بيتا واحدا أكمل أربعين بيتا، فليس عليه أن يصل من ذلك العمار الا ذلك البيت وحده الذي كملت به الأربعون من عدده فى الخراب الى العمار؟
قال: هكذا عندى يخرج على هذا المعنى
قلت له: فالعبد تجب صلته على مولاه مثل غيره من الأحرار بحق الجوار؟
قال: هكذا عندى اذا كان قد بوأه سيده منزلا يسكنه
قلت له: ويصل المرأة من جيرانه وأرحامه، ويدخل عليها اذا كانت
ممن يدخل عليهـ مثله؟
قال: هكذا عنـ دى
قلت: ولا بأس عليه أن دخل عليها في مرضها وهي نائمة مستترة؟
قال: معى أنه لا بأس بذلك، فان لم يكن يدخل عليها كلها من وراء الباب أو حجاب، وبرئ لما أوصى لها ان لم يكن أوصى بعض من يدخل عليها من خادم أو جار بالسلام، واعلامها بوصله، وأقل ما يكون يبلغها
مسألة:
وما تقول فى الغريب اذا سكن بجوار قوم عليه صلتهم؟