الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥235
-
قال: ابن السبيل ضيفه الذى عليه، والصاحب بالجنب صاحبه من
رابة.
قلت: أرأيت الرجل اذا كان مجاورا له مملوكا أتجب عليه صلته؟
فان كان مملوكه أوجب حقا من غيره.
قلت: فان أعتقه وصار حرا هل تلزمه صلته؟
قال: معى
أنه اذا خرج من ملكه وصار حرا ولم يكن جارا فليس تجب عليه صلته، وقال: القادم يوصل، والخارج يصل أرحامه ويودعهم
مسالة:
عن أبى معاوية: وعن رجل أوصى في مرضه وقال: اقسموا في جارى كذا وكذا درهما ما حد ذلك الجوار؟
فحد الجوار معنا أربعون بيتا، وان كان فيما بين البيوت خراب بقدر أربعين بيتا فهم جيران، وأما البادية فاذا قبس بعضهم من عند بعضهم النار فالجوار معنا أربعون بيتا، وأما البادية على ما اقتبسوا
ومن غيره:
قال: وقد قيل: الجوار انما هو العمار، فان كان عمارا خرب لم ينظر في ذلك، وانما ينظر فى العمار الى أربعين بيتا، وان كان خرابا ثم
عمر رجع
ذلك العمار، وانقطع عن الآخرين فعلى هذا قال من قال
وقال من قال: يدخل فى ذلك أهل الذمة والعبيد اذا كانوا نازلين
في بيت يسكنونه حسب بهم وتم بهم الجوار.