بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

236

-

وقال بعض: حد الجوار نبح الكلاب.

مسالة:

قال أبو عبد الله رحمه الله: ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك،

ولكن من حق الجار أن تحتمل أذاه.

قال الوضاح بن عقبة: اذا اشتريت فاكهة فاسترها من جارك والا فأنله منها، وان طبخت قدرا فاخف رائحتها عن جارك والا فأنله منها.

وقد ذكر لنا أن نبي الله يعقوب عليه السلام قال: الهى أذهبت ولدى وبصرى، أفما رحمتني؟! فأوحى الله اليه: «وعزتي وجلالي اني راحمك وراد عليك بصرك وولدك، ولكن بلوتك بهذه البلية أنك شويت جملا فوجد جارك رائحته فلم تطعمه منه» •

فكان يعقوب ينادى مناديه: ألا من كان مفطرا فليتغد

آل

مع

آل

يعقوب، فاذا كان المساء نادى مناديه ألا من كان صائما فليفطر يعقوب، فرد الله عليه بصره وولده كما وعده الله أصدق وعد وأوفى عهد،

والحمد لله رب العالمين.

مسألة:

من الزياة المضافة:

وقد قالوا: ان من حق الجار والزوجة والأهل أن يظهر لهم أنهم

محسنون، ولو كانوا غير محسنين، لأن لهم تقية في حق كرم الاسلام

ولا يظهر عيبهم في وجوههم هكذا وجدنا

،