بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤

-

264

-

قلت: فمن كان ساكنا هي وذو محرم من النساء في منزل، هل لهما الدخول الى بعضهما بعض اذا اتفقا على ذلك؟

الجواب:

فيما عرفت اذا كان المنزل لهما فليس عليهما اذن في الدخول، وأحب الى فى الاذن أن يبدأ فى دخوله بالنحنحة، لئلا يفاجئ منها نظر عورة مما عليه حرام نظرها.

مسألة:

وعن رجل طلب الى قوم أن يجعلوا له السكن في منزلهم، والمنزل فيه نساء تسكن، ليس هن منه بمحرم، هل يجوز لمن له السكن أن يدخل بغير اذن؟

قال: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز له السكن مع النساء اللاتي

ليس بمحرم من

قلت له: وكذلك المرأة اذا جعل لها رجل ليس بمحرم منها سكنا فى منزله أيجوز لها أن تدخل الا باذن؟

قال: هكذا معي أنه لا يجوز ذلك، وأما النساء مع النساء، الرجال، فاذا جعل الرجال للرجال السكن جاز لهم

والرجال

مع

ذلك عندى •

مسألة:

معهم

وليس فى الليل تعارف فى دخول منازل الناس، وانما ذلك بالنهار

يدخلون بالتعارف مع الاباحة أيضا المتقدمة.

مسألة:

ومن استأذن فسمع من في البيت صوتا بأن يقال له: ادخل؟