الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤-
264
-
قلت: فمن كان ساكنا هي وذو محرم من النساء في منزل، هل لهما الدخول الى بعضهما بعض اذا اتفقا على ذلك؟
الجواب:
فيما عرفت اذا كان المنزل لهما فليس عليهما اذن في الدخول، وأحب الى فى الاذن أن يبدأ فى دخوله بالنحنحة، لئلا يفاجئ منها نظر عورة مما عليه حرام نظرها.
مسألة:
وعن رجل طلب الى قوم أن يجعلوا له السكن في منزلهم، والمنزل فيه نساء تسكن، ليس هن منه بمحرم، هل يجوز لمن له السكن أن يدخل بغير اذن؟
قال: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يجوز له السكن مع النساء اللاتي
ليس بمحرم من
قلت له: وكذلك المرأة اذا جعل لها رجل ليس بمحرم منها سكنا فى منزله أيجوز لها أن تدخل الا باذن؟
قال: هكذا معي أنه لا يجوز ذلك، وأما النساء مع النساء، الرجال، فاذا جعل الرجال للرجال السكن جاز لهم
والرجال
مع
ذلك عندى •
مسألة:
معهم
وليس فى الليل تعارف فى دخول منازل الناس، وانما ذلك بالنهار
يدخلون بالتعارف مع الاباحة أيضا المتقدمة.
مسألة:
ومن استأذن فسمع من في البيت صوتا بأن يقال له: ادخل؟