بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣

قال: نعم

2630

-

قلت: كيف يحلف؟

قال: يحلف ما دخل منزله بغير اذن منه، فان لم يحلف عاقبه بما

يرى من الحبس.

مسألة:

عن أبي الحسن بن أحمد: وحفظ فى رجل له امرأة، تخدمه امرأة حرة في بيته عنده، هل عليها اذن الليل والنهار؟ وكذلك هو يدخل أى وقت شاء؟

ان ذلك جائز ويؤمر من أراد أن يدخل منزله وفيه امرأة أجنبية أن

يتنحنح أو يعلم بدخوله.

مسألة:

واذا كان جماعة يسكنون في بيت واحد؟

فليس عليهم استئذان من بعضهم على بعض

مسألة:

واذا كن نساء في بيت جميعا فاذا خرجت احداهن قدام البيت،

فتسلم حتى تعلم من فى البيت ولا تستأذن، وان خرجت في حاجة تطلبها من القرية ثم رجعت فلتستأذن.

مسألة:

عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن السرى: وعن من أباح امرأة فى الدخول عليه بغير اذن فى الليل أو في النهار، هل

فعل ذلك؟

الجـ

واب:

يسع المباح

الذي عرفت من رأى المسلمين أن اباحة في دخول المنازل على أهلها

الا باذن حين الدخول وبالله التوفيق.