بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

267

-

ويخرجه منها، فله ذلك، فان تركه السلطان خرابا ولا حاجة لأهلها بها، واضطر اليها الساكن لم أر بذلك بأسا ان شاء الله.

وليس له أن يتخذها سكنا الا برأى أهلها، وانما يجوز مثل الميت

على الاضطرار، والمقيد، والنزول على معنى المسافر، وان كان ذلك

-

البناء في غير أموال الناس، ثم خرج السلطان وودعها خرابا، وأراد ساكن أن يسكنها لم أر بذلك بأسا ان شاء الله ما لم يرجع اليها الذي بناها، فمينعه منها، أو يكون رماً فيمنعه أهل الرم، فلا يسعه أن يسكنها الا برأى أهل الرم الجباة منهم، وان لم يمنعه أهل الرم فلا بأس بالسكن فيها ما لم يتخذها حجة أو دارا يقيم فيها

لأحد

مسألة:

وعن البيوت اذا خربت وتحول أربابها عنها، وبقيت خرابا، هل من الناس أن يعرشها ويسكنها، وهل يجوز أن يمر فيها أو يتكنف

فعلى ما وصفت، فليس لأحد أن يعرش فيها ويسكنها الا برأى أهلها، لأن ذلك حجة، وأما أن يمر فيها أو يتكنف فيها فلا بأس بذلك مسألة:

وعن رجل بينه وبين قوم شركة فى بيوت له أكثر منهم جميعا، هل له أن يسكن أو يسكن من يشاء برأيه أو حتى يستأذنهم؟

قال: ليس له ذلك الا برأيهم.

مسألة:

وسألته عن منزل في يد رجل له حجرة، لقوم غياب فيها حصة