بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

272 -

اطمئنانه النفوس أنهم لا يفتحون أبوابهم الا لدخول الناس عليهم الا من

منع الدخول عليهم.

مسألة:

قال الله تعالى: (لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) قيل: هي الحانات على طريق الناس فيها متاع لكم من

الحر والبـ

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قلت: هل لأحد أن يجئ بالصدقة يريد بها الى الفقراء، فيقرع باب الضعيف، أو يفتحه، أو ينقحم على البيت وهو ناعس؟

قال: أما من طريق السكن فلا يعجبنى ذلك، وأما معنى ادخال البر عليه واباحته مما يدخل عليه من الكراهية بمعاينة، فأرجو أن ذلك جائز ان شاء الله، فلم أر أن عليه اثما في ذلك.

مسألة:

سئل عن رجل طلق زوجته، وله منها بنون، ولا رجعة بينهما، وهو يدخل عليها، هل على من رآه أن ينكر عليه اذا قدر عليهما؟

قال: معى أنهما ان كانا مسترابين فى دخوله عليها وتلحقهما التهمة فى ذلك، أنكر عليهما، وان كانا لا تلحقهما التهمة في ذلك ريب في الدخول على وجوه.

قلت له: وان لم تكن تلحقها التهمة الا أنه يساكنها، هل يمنع ذلك؟