الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣-
273
-
قال: أنه أنها فى حين مساكنتها له يحل له ذلك منها، ولا لها منه.
معي يمنع مساكنتها،، وتمنع مساكنته، اذا كان لا يحتمل
:
قلت: فان كان بيت فيه ساكنان ومقطوع بينهما بجدار أو حظار، وكانت هى فى أحدهما وهو فى الآخر، غير أنهما يدخلان ويخرجان من باب واحد، هل يجوز تركهما على ذلك؟
قال: معي أنه لا يجوز ذلك على غير معنى الضرورة اذا كان الباب يجمعهما، الا على ما يسع المساكنة.
قلت له: فما الضرورة التى يكون فيها العذر، وكيف تسع المساكنة؟ قال: لا تسع المساكنة فى الضرورة ولا غير الضرورة، ولا اعتقاد المساكنة، ولكن الدخول بمعنى الضرر مضطرا أو خوف في ليل أو نهار، وان جاز ذلك فلا يجوز الا بالاستئذان على بعضهم بعض ممن يجوز له مساكنة، وانما هذا قضاء حاجة من الريبة فى ذلك فلا بأس بذلك عندى •
قلت له: فان لم يكن لها الا ذلك المنزل، أتجبر على التحول منه، ويحكم عليهما بذلك؟
قال: معى أنهما يمنعان المساكنة، ويقال له: أن يخرج بابا على الطريق اذا أراد السكن فى ذلك المنزل، ويمتنعا جميعا عن مساكنة بعضهما بعضا في ذلك
قلت له: فالمطلقة والأجنبية فى هذا سواء، ولو لم تلحقها تهمة؟
قال: معى أنه سواء الا أن المطلقة قالوا: انهما أوحش لوضع ما قد عرفا من بعضهما بعض •
(م 18 – بيان الشرع ج 5)