بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

قلت له: فاذا علم منهما ذلك يحتج عليهما أم يرفع عليهما الى

الحاكم بغير حجة؟

قال: معى

أنه

يحتج عليهما اذا كان المحتج من أسباب الحاكم الذي

قد جعل له الاحتجاج، أو يحتج عليهما بشهادة عدلين، فان لم ينتهيا انتهى أمرهما الى الحاكم حتى يعاقبهما ويلحقهما معنى الريب مالا يجوز به المساكنة.

مسألة:

وسئل عن أخوين عند أحدهما زوجة وهما ساكنان في منزل؟

قال: معى أنهم يمنعون من ذلك كانوا مسترابين من قبل ذلك، أو غير مسترابين، وعندى أنهم اذا كانوا متساكنين فهم مسترابون مسألة:

عن أبي معاوية: وسألته عن أخوين بينهما سكن فيه بنيان أو حائط ولكل بيت من البيتين باب الى الحائط، ومن الحائط باب الى الطريق، وعند كل واحد منهما زوجة، وكل رجل منهما يسكن بيتا من البيتين، وحائطهما واحد، هل ينكر عليهما ذلك، أو يأمر أن يقطع بينهما بجدار

أو بحضار؟

قال

م.

قلت: فان كرها ذلك يجبران

قال: يؤمر أن يسترا بينهما، فان لم يفعلا أمرا أن يدخلا الا باذن،

فان لم يفعلا شد عليهما فى ذلك حتى يدخلا باذن أو يسترا بينهما