بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩

-

2790

-

ومن.

وقال من قال: لا يكنى الذمى ولا يدعى بالكنية، ولا بأس أن يقال يا أخ، لأن الله يقول: (والى ثمود أخاهم صالحا)، (والى عاد أخاهم هودا)، وأشباه هذا.

واذا كان له نية يصرفها الى أحد غيره من ولد آدم وأنه أخوه من وجه أنه من ولد آدم جاز ذلك، والا فلا يجوز له ذلك.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: أجمع علماء أصحابنا فيما علمت على المنع من مصافحة أهل الذمة، وأن لا يعادوا اذا مرضوا، وأن لا يكنوا اذا خوطبوا، وأن لا يبدءوا بالسلام اذا لقوا، والنظر لا يوجب ذلك الا من قصد الى تعظيمهم والاجلال لهم بذلك.

ألا ترى أن الله جل ذكره يقول: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم الظالمون). انقضى الباب من كتاب بيان الشرع

فأولئك

هم

•

ومن غيره:

مما أضافه غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه رجع الى كتاب بيان

الشرع.