بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠

- YA

-

باب

الاستئذان في دخول المنازل

قال أبو المؤثر: اذا أراد الرجل أو المرأة الدخول على قوم فليقوموا على الباب، ولا يدخلوا يدا ولا بصرا حتى يقولوا: السلام عليكم فيقول أهل البيت: وعليكم السلام، ثم لا يدخلوا حتى يقولوا له: أندخل جملة، وهذا هو الاستئذان بعد التسليم وهو الاستئناس

فاذا قال أهل البيت: ادخلوا فيدخلوا، وان لم يقل أهل البيت ادخلوا فلا تدخلوا.

وقال بعض: ويقال في بعض التفسير ان الاستئناس في بيوت أهل الذمة، لأنهم لا سلام عليهم، فمن أراد أن يدخل عليهم الا باذنهم، وقف بأبوابهم فليقل من هاهنا ادخل، فان قالوا: ادخل والا فلا

فاذا

دخل

وقيل: اذا استأذنت عليهم فقل: يا أهل البيت، وأما الاستئذان على أهل الاسلام فقل السلام عليكم يا أهل البيت

مسألة:

قوله عز وجل: (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) قال أبو معاوية: هذا أدب من الله، وتعليم، فاذا دخل رجل بيت نفسه فليقل السلام علينا من ربنا، فان تركه تهاونا واستخفافا بأدب الله تعالى هلك.

فان كان في بيته نساء يتحدثن عند امرأته، وهن متجردات؟