بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

قال:

م.

-

290

-

قلت له: فالبئر له أن يستقى منها؟

قال: نعم بعد أن يشترط ذلك على صاحب المنزل

مسألة:

من الزيادة المضافة:

واذا سكن رجل رجلا بيتا له؟

فليس له أن ينام على ظهر بيته، وقيل: له ذلك على العادة.

قلت: فان كان السكان فى ذلك الموضع بعضهم ينام على ظهر

البيوت في الحر بالليل، وبعضهم لا يفعل لمن يلحق حكم ذلك؟

مثـ

قال بالأغلب من أمور الناس فى ذلك، وما عليه الأكثر ممن هو

له.

مسألة:

وسألته عن اليتيم اذا كان له منزل يسكنه خائنا أو لا أعلمه خائنا غير أنه ليس ثقة، وليس لليتيم وكيل ولا وصى، هل يجوز لي أن أدخل على ذلك الساكن في ذلك المنزل؟

قال: نعم.

قلت له: يجوز لى أن آخذ منه ما أعطاني من ذلك المنزل؟