بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

يوقد في الموقد، ويدق فى الموقعة الحجر ويستعمله، ويستعمل من حجارته ما ليس يدخل على الحجارة من عمله ضرر

وأجاز أن يستعمل الأغذية التي وجدها فى البيت، والأوتاد، والكوى التي في الجدار التى فى البيت، ما لم يحدث في البيت والجدار حدثا، ولم يجز للساكن أن يحدث فى البيت والجدار حدثا، ولم يجز للساكن أن يحدث فى البيت مصلى، ولا يصلح مصلى القديم ان كان قد غاب الا برأى صاحب البيت.

وأجاز للساكن أن يعلق دلوه وقربته بالنصب التي في البيت لصاحب البيت، مثل نصب الحجر ما لم يكن فى ذلك ضرر على صاحب البيت، ولا يحدث فى البيت وتدا يوتده فى الجدار، ولا يحدث في البيت حدثا

لم يكن.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وسألته عن الرجل يكترى المنزل أله أن ينام

فوق ظهر المنزل، ولم يشترط ذلك؟

قال: ليس له ذلك، ولا له أن يوقد في الجدار

قلت له: فان كان فى البيت تنور أو موقد أيحمم في التنور ويوقد في الموقد؟

قال: أما التنور فلا يخبز فيه الا برأى صاحب المنزل، وأما الموقد فان كان موضعا اعتاد أن يوقد فيه غير الخبز فله أن يوقد

قلت: فان كان فى جدار البيت كوى أله أن ينتفع بهن؟

(م 19 - بيان الشرع ج ه)