الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣-
293
الآية، وسواء حياه مكلف أو غير مكلف، ألا ترى الى ما قيل في أهل الذمة اذا سلموا على المسلمين أن يردوا عليهم السلام.
مسألة:
قلت: فواجب عليك رد السلام من البار منهم والفاجر، وهل في ذلك نية، وكذلك بدو السلام منك عليهم؟
فقد قيل: ان التسليم من أهل القبلة على أهل القبلة الا من خصه أمر منعه ذلك، فقد قيل: انه من كان على منكر لم يسلم عليه في حينه ذلك، والعاكف عليه ولو كان من أهل القبلة، وأما إذا سلموا عليه فالرد يرد السلام على من يسلم عليه، لقول الله تعالى: (واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (مع أن النية في ذلك التسليم،
عندي أنه
احياء للسنة، وفي الرد الى أداء الفريضة على ما قيل، والله أعلم
مسألة:
من جامع ابن جعفر وقال: يسلم القليل عن الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ
بالسلام فهو أفضل.
مسألة:
ومنه وقيل: اذا سلم الرجل على الجماعة، ورد أحدهم فقد
اجزا عنه
وقيل: غير ذلك وهذا أحب الى.