بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

-

294

-

مسألة:

ومنه: وفى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: وسلم على أهلك اذا دخلت عليهم يكثر خير بيتك، ولا تسلم على قوم وهم يصلون، ولا على المشركين، فان سلم مشرك فقال: السلام عليك، فقل وعليك، فان الله هو السلام» •

مسألة:

وعن العبيد الغتم وغيرهم يجلسون على الطريق، أو قدام البيوت، ويخطف الناس عليهم، أو تلقاهم فى الطريق، هل يلزم التسليم عليهم، ومن لم يفعل ذلك ما يلزمه؟

فلا يلزم ذلك من طريق اللزوم، فاما أن يسلم عليهم فقد وجدنا ذلك عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة، والله أعلم انظر في ذلك، ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب.

مسألة:

وسألت عن رجل يسلم عليه آخر فقال له: سلام عليكم، فقال:

وعليكم مثله، هل يكون قد حياه مثل ما حياه؟

قال: معى أنه لم يحبه حتى يقول وعليكم السلام.

قلت: فان قال: عليكم فكأنه رأى أنه يجزيه

مسألة:

وقال: لا تقل سلام الله عليكم، أو سلام الله على فلان الا للولى،

وأما غيره فتقول عليك وعليه السلام.