الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠-
قال: ليس هذا موضع السلام، وان سلم عليه لم يأثم • رجع
مسألة:
رجع
الى كتاب محمد بن جعفر: ولا يسلم على المصلى وهو في الصلاة، فان سلم عليه مسلم فليحفظ ذلك، فاذا قضى صلاته فيستحب له أن يرد عليه السلام حضر أو لم يحضر
مسألة:
من كتاب الأشراف:
اختلف أهل العلم فى التسليم على المصلى، فكره عطاء والشعبى و اسحاق بن راهويه، وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم، ورخصت فيهم طائفة.
سلم ابن عمر على مصل، وكان مالك لا يكره ذلك، وحكى عنه: أنه لم يكن يعجبه ذلك، وفعل ذلك أحمد بن حنبل
قال أبو سعيد: عندى يخرج في معانى قول أصحابنا أنهم يكرهون التسليم على المصلى لمعان، لما هو فيه من شغل الصلاة، ولا أعلم في قولهم غير ذلك، ولا يشبه ذلك عندى معنى الحجر، ويشبه معنى الأدب من حسن الأدب أحب الى، فان سلم فجائز عندى ما لم يرد بذلك شيئا يخرج من معانى الطاعة والفضل الى غيره في ارادته
مسألة:
واختلفوا في رد المصلى السلام:
فرخصت طائفة فيه، فممن كان لا يرى بذلك بأسا سعيد بن المسيب
والحسن البصرى، وقتادة.