الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣-
قال: معى كذلك مجتمعين.
أنه قد قيل يجزئ تسليم أحدهما عن الجميع اذا كانا
قلت: وكذلك الرد هو مثل التسليم؟
قال: معى أنه قد قيل: انه مثل التسليم من الجماعة، وانه يجزئ رد الواحد عن الجماعة، وقد قيل: لا يجزئ في الرد الواحد عن الجماعة، وعلى الجماعة أن يردوا، ويعجبنى فى القاعدين أن يردوا جماعتهم اذا سلم عليهم، ويعجبنى فى المشاة اذا سلم عليهم أن يجزى رد الواحد لما هم فيه من فيه من الشغل
قلت: فان سلم عليهم وقالوا له: مرحبا، هل يجزئ ذلك عن
التسليم؟
قال: معى أنه قد قيل: لا يجزيهم ذلك.
قلت: فان قالوا: وعليكم، هل يجزيهم؟
قال:
معي أنه قد قيل لا يجزيهم
ذلك
قلت: فرجل مر على قوم وهم بعيدون منه، فرفع يده لهم، هل يجزيه ذلك عن التسليم؟
قال: اذا كان حيث لا يسمعونه أن لو سلم عليهم أجزته الاشارة، وكان ذلك من الفضل، واظهار البر، وان كان من حيث يسمعونه فيسلم عليهم، ولا يترك التسليم الا من عذر، فانه قيل: يورث الجفاء بين
الن
اسن •
قلت: فان كان يحييهم برفع يده، وعرف أنه لو سلم عليهم لم يسمعوه، وهم مشتغلون، هل يجزيه ذلك؟