بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

-

302

-

قال: معى

الأشراف

أنه قد قيل انه فريضة فيما قيل • انقضى الذي من كتاب

قلت له: فأين موضع فرضه من كتاب الله؟

قال: معى

أنه قد قيل قوله تعالى: (واذا حبيتم بتحية فحيوا

بأحسن منها أو ردوها).

مسألة:

فان سلم عليه فرد أهلا وسهلا، فقد رد على غير ما أمر قال الله تعالى: (فحيوا بأحسن منها أو ردوها (فاذا قال بغير ما أمر لم يكن

ردا على الأمر

مسألة:

ويجوز في رد السلام على الولى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما بركاته فلا تجوز للمنافق في رد السلام ولا غيره، وان قيل ذلك على الخبر فجائز، ومعناه أن الله قد بارك له في رزقه

مسألة:

فان قال: السلام على المسلمين، وجب عليه الرد، وعلى المسلمين السلام، ومن سلم على يهودى أو نصرانى ولا يعلم فلا بأس عليه

مسألة:

وسألته عن رجلين مرا على قوم فسلم أحدهما، هل يجزى الآخر

تسليم هذا؟