الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢-
302
-
قال: معى
الأشراف
أنه قد قيل انه فريضة فيما قيل • انقضى الذي من كتاب
قلت له: فأين موضع فرضه من كتاب الله؟
قال: معى
أنه قد قيل قوله تعالى: (واذا حبيتم بتحية فحيوا
بأحسن منها أو ردوها).
مسألة:
فان سلم عليه فرد أهلا وسهلا، فقد رد على غير ما أمر قال الله تعالى: (فحيوا بأحسن منها أو ردوها (فاذا قال بغير ما أمر لم يكن
ردا على الأمر
مسألة:
ويجوز في رد السلام على الولى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما بركاته فلا تجوز للمنافق في رد السلام ولا غيره، وان قيل ذلك على الخبر فجائز، ومعناه أن الله قد بارك له في رزقه
مسألة:
فان قال: السلام على المسلمين، وجب عليه الرد، وعلى المسلمين السلام، ومن سلم على يهودى أو نصرانى ولا يعلم فلا بأس عليه
مسألة:
وسألته عن رجلين مرا على قوم فسلم أحدهما، هل يجزى الآخر
تسليم هذا؟
١٬٨١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.