الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥-
305
ساد
ذوى المحارم ومن يستحق أن يكون محرما وما أشبه ذلك
ومن كتب محمد بن محبوب التي بعث بها أبو صفرة عرضه أبو صفرة الى محمد بن محبوب، وسألت عن الرجل، هل يكون محرما لأم
امرأته؟
قال: نعم، وهو محرم لها في السفر والحضر، ولا يكون محرما لأخت امرأته لأنها قد تحل له في بعض الحالات.
مسالة:
وسألته ما تطهر أم امرأة الرجل بين يدى زوج ابنتها؟
قال: تستر محاسنها، فان ظهر منها قدم أو شعر فلا بأس عليها
من ذلك.
ومن الكتاب:
وسألته عن امرأة: هل لها أن تخرج مع ابنها وهو يهودى أو نصراني أو مجوسى؟
قال: هو محرمها لا بأس بخروجها معه، وأما التزويج فليس له أن يزوجها، وليس لها أن تزوج حتى تستأمره وتولى أمرها رجلا من المسلمين.
وكذلك اذا كانت ابنة أخيه، أو بنت ابنه، فهو محرم لهن
انقضى الباب
(م 20 – بيان الشرع ج ه)
١٬٨١٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.