بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦

-

0 306

-

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

فيمن زنى بامرأة، هل يكون بناتها من ذوات محارمه بمنزلة ربائيه؟

قال: يخرج أنه يحرم عليه نكاحهن، ولا يحل له منهن ما يحل من الربائب، لأن الربائب ثبتت حرمتهن بالحلال لا بالحرام، ولا يثبت الحرام بالحلال، وقد يفسد الحلال الحرام في معنى قولهم.

B&

مسألة:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

ومن مر على امرأة قائمة مستحية سلم عليها ولا بأس بالتسليم

بالنساء اذا لقين فى الطريق.

مسألة:

واذا مر الرجل بالمرأة وهي جالسة على بابها، أو لقيته في الطريق

فلم تستر عنه وجهها؟

فلم أر بالسلام عليها بأسا.

مسألة:

فان قال لها حياك الله بدلا من رد السلام، وعنى به الرد فقد سلم عليه، لأن التحية هى السلام، ولكن لا يقال لغير مسلم: حياك الله على الاطلاق، وجائز ذلك للولى.

مسألة:

فان قال: السلام والرحمة فلا يلزم الرد عليه الا أن يقول: عليك

السلام والرحمة فحينئذ الرد عليه.