الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨-
318 -
-
مسألة:
: **
وعن المرأة يقمل رأسها ويوجعها وتخاف المرض، هل لها أن تقصه؟
فمعى أنها اذا خافت الضرر ورجت فى ذلك نفعها وفى تركه الضرر
رجوت أن يسعها ذلك. ويكره للمرأتين أن تتحدثا على الغائط.
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب: سألت عن رجل يمد يده الى امرأة يسلم عليها من تحت الثوب، أيجوز له ذلك أم
Y؟
فما نرى بذلك بأسا الا أن يحس في نفسه شهوة فلا يمد يده اليها، وترك ذلك أحب الى ولا أقول انه حرام.
مسألة:
وعن المرأة يجوز أن يكون عندها الرجل ينظر بدنها أو يمسه أو يخرج بها الى سفر؟
قال: لا الا أن تضع رجلها على رقبته فوق الثوب
ومن غيره:
يعني اذا أرادت الركوب على رقبته على الراحلة.
قلت: فما يحل النظر الى المرأة غير ذات محرم؟
قال: الوجه والأصابع •
مسألة:
وعن قول الله: (والقواعد من النساء (الى قوله تعالى: (أن يضعن
ثيابهن) • ما الثياب؟
١٬٨٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.