الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠الى كتاب بيان الشرع من كتاب محمد بن جعفر: والركبة والسرة في الأثر من العورة، فان أبرزهما رجل لعلة أو لغير علة فلا أبصر عليه بأسا، ولا ينبغى، وليس على من أبصر ذلك من رجل نقض وضوء حتى ينظر الفرج، قيل انه كان يدخل على موسى بن على رحمه الله
وسرته بادية
مسألة:
وسألته عن النظر الى وجوه النساء الحرائر التي تسحبى والتي لا تسحيى أكلهن سواء أم لا؟
قال: معى أنه قيل: ان النظر الى وجوه النساء مباح الا لشهوة أو لمعنى ريبة، وسواء عندى كانت ممن تستتر أم ممن لا تستتر اذا قصد إلى معنى المباح.
قلت له: فهل يجوز النظر الى محاسن النساء المرأة الحرة على العود
والخطأ كله سواء؟
قال: معى
أنه لا يجوز النظر الى محاسنها من مواضع العورات على العمد لشهوة أو لغير شهوة، وقد قيل فى اللواتي لا يسترن ما ظهر من مواضع زينتهن، ومعروفات بالتبرج: ان النظر اليهن على غير
الاعتماد، والنظر الى المحارم الا على معنى ما أباحت من نفسها.
وقال من قال: انهن كلهن سواء فى ذلك اذا كن من الحرائر، وأحسب أنه يروى عن بعض أهل العلم أنه قال: انما أمرنا أن نغض عمن استتر عنا أو عمن استحيت منا.
مسألة:
وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: