الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤-
324
-
ولا يرحب الرجل بالمرأة من غير ثوب بين كفيهما، وقيل: لا بأس أن تسكن المرأة مع الأعمى، ولو كان غير ذي محرم منها
مسألة:
وسألت أبا سعيد رضيه الله: عن الأمة اذا عتقت، هل يجوز لمن اعتقها أن ترحب به، وأن ينظر اليها سوى النظر الى العورة أم لا يجوز له، ويكون حكمها في الستر والتبرج حكم الحرة، وهل يلزم من رآها متبرجة أن ينكر عليها كان ذلك الذى أعتقها أو غيره، وتؤمر بما تؤمر به الحرة من الستر أم لا؟
قال: معى أن أحكامها أحكام الحرة في ما يجوز منها، جميع وما يحجر منها، على من أعتقها، وعلى غير من أعتقها، وينكر عليها ما أظهرت من التبرج مما لا يسعها
قلت له: وكذلك العبد اذا أعتق أحكامه أحكام الحر في ما يجوز منه، وما يحجر منه، على من أعتقه من النساء.
جميع
مسألة:
تلقاه
وذكرت فى رجل يرحب بامرأة كبيرة، والمرأة ترى الرجل شبه الولد يرحب بها، فيعطيها يده، وليس على يده ثوب، ولا على يد المرأة قلت: هل فى ذلك بأس، وان كان على وضوء، هل عليه نقض وضوئه؟
فعلى ما وصفت فاذا كانت المرأة غير ذات محرم منه بنسب أو رضاع، ورحبت به فلا يضع يده على يدها الا من على الثوب، فان مس يدها على غير الثوب وهو على وضوء فيعيد وضوءه.
وقد قيل: ان أبا عبيدة رحمه الله مد يده الى امرأة يريد أن يرحب