بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣

-

323

عليها

قال: ما استطاعت فلتستتر حتى تمنع ذلك، فاذا منعت فلا لم

مسألة:

من جواب أبى الحوارى: وعن امرأة تجعل جلبابا رقيقا ينظر من ذلك نحرها، أو ما شاء الله من صدرها، فلا يجوز ذلك لها، ولا لمن ينظر اليها، الا أن يكون ذا محرم منها، فان فعلت ذلك ونظر اليها الناس فهى آثمة في ذلك منافقة.

وهل يجوز للنساء أن ينظرن الى أبدان النساء وأرجلهن؟

فنعم يجوز ذلك للنساء أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعدا،

ومن الركبة فهابطا، ويكن لهن التبرج الا أزواجهن مع

مسألة:

: Lus**

ومن صافح ابنة عمه، أو ابنة خاله، أو غيرهن من فوق الثوب، تقبض يدها بيده، وكان باسطا أصابعه جاز له، وقد شدد الفقهاء في ذلك من تحت الثوب، ومس يدها

ويجوز للشاب مصافحة الشابة اذا كانا واثقين بأنفسهما

•

مسألة:

ولا يجوز للمرأة أن تصافح ذا محرم منها قد عرف بالفسق في فرجه.

وقال أبو عبد الله: اذا كانت لا تخافهم على نفسها فلا بأس، وان كانت تخافهم فلا تصافحهم، وقد أجازوا فى ترحيب الرجل بالمرأة أن يعطيها يده من فوق الثوب اذا كانت امرأة مدبرا، وأما الشابة فلا.