بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦

-

-

مسألة:

وسألت محبوبا: عن رجل دخل على امرأة يشترى منها، أو بيعها شيئا أو يتكلم معها، أو ينظر اليها لا يريد بذلك شهرة ولا قبيحا؟

قال: ليس عليه فى ذلك شيء اذا كانت مستترة •

وقال هاشم: ولا يخلو بها فانه كره ذلك ونهى عنه.

**

مسألة:

وكره أن تنزع المرأة الشعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها،

وقال: ان شاءت نزعت الشعر من لحيتها

مسألة:

وقال: يجوز لامرأة الابن تغمز للأب ويخرج الأب الريبة من قلبه

وقال: لا يجوز لأخت الرجل أن تدهن أخاها

قال غيره:

يجوز ذلك.

ومن غيره:

امرأة حلقت شعرها بغير مؤامرة زوجها؟

قال لا يلزمنا شيء الا أنها أئمة فيما صنعت •