الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦-
-
مسألة:
وسألت محبوبا: عن رجل دخل على امرأة يشترى منها، أو بيعها شيئا أو يتكلم معها، أو ينظر اليها لا يريد بذلك شهرة ولا قبيحا؟
قال: ليس عليه فى ذلك شيء اذا كانت مستترة •
وقال هاشم: ولا يخلو بها فانه كره ذلك ونهى عنه.
**
مسألة:
وكره أن تنزع المرأة الشعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها،
وقال: ان شاءت نزعت الشعر من لحيتها
مسألة:
وقال: يجوز لامرأة الابن تغمز للأب ويخرج الأب الريبة من قلبه
وقال: لا يجوز لأخت الرجل أن تدهن أخاها
قال غيره:
يجوز ذلك.
ومن غيره:
امرأة حلقت شعرها بغير مؤامرة زوجها؟
قال لا يلزمنا شيء الا أنها أئمة فيما صنعت •
١٬٨٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.