بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧

مسألة:

327

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تعدى الكفين من المرأة فصاعدا فهو في النار» • أى ما أبرزت من كفيها فصاعدا في النار.

وهذا الحديث موجب للبراءة اذا فعلت ذلك عند من لا يجوز له النظر اليها على تعمد منها فى ذلك، وأحب الينا أن تستتاب

مسألة:

وعن امرأة احتاجت أن ينظر لها رأسها من القمل، ولم يكن عندها بنت ولا خالة ولا عمة، هل يجوز لها أن تقملها امرأة غريبة؟

فنعم يجوز لها أن تنظر لها رأسها امرأة من أهل القبلة، كما قال

الله تعالى: (أو نسائهن (قيل انه نساؤهن المسلمات

مسألة:

وعمن اغتل انسانا امرأة أو رجلا، وهو فى المطهرة أو في بيته، وتلاوصها وأبصر منها محرما، ثم تاب الى ربه، يلزمه أن يعرفه ما فعل

ويسأله الحل، أم يلزمه سواء؟

خمي

أنه تجزيه التوبة دون الحل، ويستر على نفسه ما ستر الله

عليه، و لا يحتاج أن يستحله.

ومن منثورة الشيخ أبي الحسن: وعن الرجل والمرأة، هل يجوز

لهما أن يتعريا بخادمهما أو أحد من خدمهما؟