بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣١

331

-

يد جارية، وقال: اشتروا باسم الله، يريهم في ذلك الرخصة أنه لا بأس

بمس

هن.

والذي أقول أنا: لا يجوز مسهن لشهوة، وان مسهن ليريد أن

يشترى فلا بأس، ما لم يكن لشهوة في قلبه بمسهن.

وقد سمعت عن بعض الفقهاء أنه قال: لا بأس بالأمة أن تغمز لغير سيدها نسخة - مولاها، مثل الرأس والرجلين ما برئ صدره

من الشـ الشهوة.

مسألة:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه:

من بعض جوابات المسلمين، وذكرت أنك وجدت في الأثر: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يخلون بامرأة لا يملكها الا من ذى محرم رحم منه، فمن فعل ذلك

كان في سخط الله.

قلت: فهذا نهى تحريم، أو نهى أدب.

وقلت: فان كان أدبا فكيف يكون في سخط الله؟

فاذا

صح

هذا كان عندى لا يكون أدبا ما عليه في سخط الله، وهذا عندى يخرج فى الخلوة في معصية الله من التلذذ والريبة

قلت: قالوا: ونهى أن تفاكه المرأة من كان من الناس طفلا، فما حده فان القلب يرتع أو يعد كثير، قلت فهذا نهى تحريم أى أدب؟ فاذا كان فى غير ريبة فهي عندى من الأدب، وان كان في الريبة فذلك

عندى غير أدب