الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠مسألة:
330
!
ومن كتاب أبى على: ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بالنظر الى وجوهن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة فليكف ويغض نظره.
مسألة:
ومما عرض على أبي عبد الله: وعن المرأة تضع جلبابها في ظلمة
الليل عند رجل ليس بمحرم منها لها؟
فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيئا
مسألة:
وسئل عن ذيل المرأة؟
قال: كره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبيها، وأن تعصب رأسها بردائها الذي هو جلبابها، ويكره لبس الطيلسان للمرأة.
مسألة:
وسئل: هل يكره فى يوم مطير أن ترفع المرأة ازارها ونعليها الخفين؟
قال: نعم يصفان القدمين.
مسألة:
الا أن تتخذ المرأة خفين واسعين تحشوهما بالصوف
قال أبو المؤثر: حدثنا الوضاح بن عقبة، فرفع الحديث، أن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم، جاء الى سوق الرقيق فضرب بيده على
١٬٨٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.