بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠

مسألة:

330

!

ومن كتاب أبى على: ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بالنظر الى وجوهن من غير شهوة، ومن نظر لشهوة فليكف ويغض نظره.

مسألة:

ومما عرض على أبي عبد الله: وعن المرأة تضع جلبابها في ظلمة

الليل عند رجل ليس بمحرم منها لها؟

فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيئا

مسألة:

وسئل عن ذيل المرأة؟

قال: كره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبيها، وأن تعصب رأسها بردائها الذي هو جلبابها، ويكره لبس الطيلسان للمرأة.

مسألة:

وسئل: هل يكره فى يوم مطير أن ترفع المرأة ازارها ونعليها الخفين؟

قال: نعم يصفان القدمين.

مسألة:

الا أن تتخذ المرأة خفين واسعين تحشوهما بالصوف

قال أبو المؤثر: حدثنا الوضاح بن عقبة، فرفع الحديث، أن أبا عبيدة عبد الله بن القاسم، جاء الى سوق الرقيق فضرب بيده على