الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣-
باب
النظر في فروج النس النساء
وسئل أبو سعيد: عن فروج النساء، هل يجوز الوقوف عليها
لمعنى الشهادة لما يحدث فيها من العيوب؟
قال: معى أنه يختلف في ذلك:
فقول: لا يجوز ذلك، ولا القصد اليه الا من زوج أو سيد يطأ، وما حدث من الأحكام فى ذلك فالأيمان بينهم على حكم ما يوجب حكم
المدعى، والمدعى عليـ
ذلك
أنه ومعى
قيل: يجوز ذلك اذا أوجب الرأى من أهل العلم لمعنى من النساء الثقات في دينهن، أو من حكم حاكم بأمر بذلك من يكون
???
قلت له: فعلى قول من يجيز ذلك اذا أوجب النظر من أهل العلم، هل تجزى شهادة الواحدة من النساء في ذلك؟
قال: معى
أنه اذا كان على معنى الشهادة فقد قيل تجزى واحدة اذا كان لا يطلع عليه الا النساء مثل المرضعة والقابلة، وقيل: لا تجزى الا شهادة الاثنتين، اذ لا تجوز الشهادة الا من شاهدين، وأقام المرأة مقام الرجل فيما لا يجوز شهادتهما فيه.
وقيل: لا تجوز الا من أربع لا يقيم كل اثنتين عن شاهد اذا كان
شهادة النساء امرأتين عن رجل.