الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤-
334
عليه
باب
في التجر
وجائز التجرد للرجل بين يدى من لا يرى ذلك قبيحا، ولا اثم، ولو تجرد عند من لا يعقل فهو آثم، ولو كان ميتا ولو أنه تجرد بين يدى مجنون لم يكن أيضا بأس اذا كان زائل العقل
مسن
مسألة:
ولا نرى يجوز للرجل أن يصب عليه الماء جارية امرأته اذا اغتسل، لأنه لا يتجرد الرجل الا عند امرأته أو جاريته.
ولا يتجرد الرجل عند من يراه قبيحا ولو كان ميتا
مسألة:
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصب الرجل عريانا ليتناول ثوبه، أو لغير ثوبه، ليلا كان أو نهارا قال هذا أدب
مسألة:
•
ونهى عن التعرى بالليل والنهار، قال: معنى هذا أن يظهر عورته للناس نهارا أو ليلا في النار، وأما في الظلام وحيث لا يراه الناس فليس بتحريم، ولكنه نهى تأديب، لأنه قيل له: يا رسول الله عورتنا ما نأتى منها وما نذر؟ • قال: «ان استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها»
ذلك
فقال السائل: اذا كان أحدنا خاليا قال: «فالله أحق أن يستحى
منه» فهو تأديب وبحضرة الناس حيث يرونه تحريم.