بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨

مسألة:

338

وسئل أبو عبد الله: هل يجوز للمرأة أن تصب عليها جارتها الماء أو أمها وهي عريانة، أو ابنتها أو أختها، وكذلك الرجل؟

69

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة الا أن يكون على الرجل أو على المرأة ميزر يستر به عورته، لأنه قد جاء فى الأثر: أنه لا يجوز يجوز أن يتجرد الرجل الا مع زوجته أو سريته، ولا يجوز للمرأة أن تتجرد الا زوجها، والتجرد معنا ترك ستر العورة من اللباس بقدر ما يستر به العورة بينهما

قلت: فان قال الرجل لوالدته: صبى على الماء وهو متجرد، ويقول غضى منى

فلا يجوز ذلك الا فى الليل، ولا أرى بذلك بأسا في الليل، ومن لم يخش من نفسه. وءا.

هاشم بن غيلان: وعن الرجل يمرض أبوه أو ابنه ولا يقدر على

الاستنجاء أيتولى منه ذلك؟

قال: نعم

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قال الشيخ أبو محمد، قال الشيخ أبو مالك: وقد كنا تذاكرنا في الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا، فقال سليمان بن سعيد: انه جائز، قال: فسألنا عن ذلك الله بن محمد بن محبوب رحمه الله فلم ير ذلك، فروى له ابراهيم بن حجاج العوتبى، عن المفضل بن عمر،

عبد