الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧337
قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على القول الأول
ذلك، ومعى
أنه
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج بمعانى الاتفاق من قول أصحابنا أن على الرجل أن يستر في الصلاة من سرته الى ركبته الا من عذر لا يطيق في قولهم معنى الرواية عن النبي صلى الله عليه يصح وسلم أنه قال: «العورة من السرة الى الركبة» ومعى: أنه يختلف من قولهم العورة فى السرة والركبة مع اتفاقهم أن ما بينهما عورة
وقال من قال: ما كان بينهما من العورة.
من قال: ليستا من العورة، وانما العورة ما قيل في: من السرة
وقال الى الركبة.
وقال من قال: الركبة من العورة وليست السرة من العورة، لقوله: من السرة الى الركبة» فيخرج في معنى القول في السرة مع الركبة كما قال تعالى: (وأيديكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين)
وقال من قال: المرفقان والكعبان مما عليه الغسل
وقال من قال: لا غسل عليهما.
مسألة:
وسألت عن العبيد والحبش وغيرهم المماليك وغير المماليك أحكمهم
في الستر والنظر اليهم وهم عراة؟
وقال: نعم في النظر الى عوراتهم. ومن نظر الى عوراتهم كمن نظر الى عورات الأحرار، وانما العورات المأمور بسترها فلا تحل من
الذكور والاناث
(م 22 – بيان الشرع جـ ه)