الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩-
19 -
-
في كل موضع. وروى عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والمنحرة والمزبلة، والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل، فكان هذا خبراً خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر فالخاص يعترض على العام ولا يعترض العام على الخاص
وكذلك الخبر المفسر يقضى على الخبر المجمل ولا يقضى المجمل
على المفسر:
وأما الناسخ والمنسوخ فهو ما روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا
هجرا».
وأما الأخبار التي تنازع الناس في تأويلها على مبايعاتهم إذا، عقدوها على شروط بينهم، فمنها ما روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن شرطين فى البيع. هذا ما اتفق على إبطال البيع منه الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم، على أن يبيع غلاما له بثمن معلوم، أو ثمن يتفقان عليه، فهذا ونحوه لا يجوز في
وهو أن
البيع باتفاق الأمة
يبيع.
له المشترى
وأما ما اختلفوا فى جوازه وفساده، فهو نحو ما روى عن النبي
صلى الله عليه وسلم، أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً، واشترط
جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي، صلى الله عليه وسلم
البيع والشرط
•
وروى عنه، صلى الله عليه وسلم، أن عائشة اشترت جارية بريدة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها لنفسه، فأجاز النبي، صلى الله
عليه وسلم، البيع وأبطل الشرط، وقال: «الولاء لمن أعتقها).
،
،