الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨قلت وكذلك جميع الفرائض الغائب وقتها أم كيف يكون اعتقاده؟ فاذا بلغ
الى علم فريضة يعلم انها عامة لجميع المتعبدين الا من خصه عذر كان عليه اعتقاد ذلك في الجملة حتى يخصه حكم ذلك في احد بعينه
•
قلت وعليه وله ان يأمر بها ويعتقد لزومها لغيره من الأصحاء العقول البالغين ممن حضر مثله في الرواية حتى يعلم انه معذور أم ليس له ذلك ولا عليه حتى يعلم انه واجب بلا اختلاف؟ فمعي؛ ان ذلك مما يسع جهل علمه حتى يبلغ الى علم ذلك بأحد وجوه العلم ثم عليه الا يجهل ما وجب عليه من علم من احكام العموم.
رجع: الى كتاب بيان الشرع).
ـ 48 ـ
١٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.