الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٧قلت وكذلك يعتقد عند العلم بوقتها ان عليه منها فريضة ما بلغ علمه أو ما علمه وانه مؤد منها ما عليه هكذا بلا اعتقاد للجملة منها انها عليه فريضة وغيرها من لازم علمه او جهله جاز ذلك اذا اداها على وجهها ولم ينقص منها شيئا ولم يخالف الدين في اعتقاد ولا فعل فيها بمخالفة الحق
وقلت لو كان لا يعلم من صلاته شيئا وهو قادر على معبريها أولا فحان عليه وقتها وقد عرف انها اربع فاعتقد انها فريضة وهي كذلك واداها على ما حسن في عقله هل له ذلك او عليه ويكون سالما؟ فمعي؛ انه اذا اداها على وجهها بأي الوجوه بلغ الى علمها فقد ادى ولو قدر على غير ذلك من علمها قلت وكذلك لو علم ان عليه صلاة في ذلك الحين ولا يعرف كم هي فاعتقد انها عليه فريضة واداها كما قدر بعبارة او بحسن عقل هل له ذلك أو عليه؛ ويكون سالما؟ فمعي؛ ان له ذلك وعليه اذا وافق العدل في ذلك
وقلت لو سأله غيره من البالغين الاصحاء العقول القادرين على المعبرين وهو لا يدري صلاته ام لا عن اعتقاد نية عند القيام اليها كيف تقول له ان يعتقد؟ فمعي انه اذا ابلغ الى علم ان يقول له ما يقول له العلماء. وفي ذلك كان ذلك له وعليه والا فيدله على ما بلغه الله اليه من علم ذلك من العقول والصواب
وقلت وكذلك لو كان علمها في وقت صلاة اعليه وله ان وقت تلك الصلاة على كل بالغ صحيح العقل قادر على معبريها رآه أو لم يره دون الحائض ويأمر بصلاته على وجه اللزوم حتى يعلم انه معذور عليه أم ليس له ذلك حتى يعلم انه يعلمها وحين وقتها سامع بذلك ويعلم منها شيئا فيعتقد انه عليه ويأمر بأدائه؟ فمعي؛ انه ليس عليه ذلك ولا له على العموم من وجه اللزوم حتى يخصه العلم
بذلك في أحد بعينه
وقلت وكذلك لو لم يكن عند المعبرين وقد حان وقت صلاته فعلم بها أو لم يعلم وقد علم هذا بها أعليه وله أن يعتقد انها قد وجبت على كل بالغ صحيح العقل حيثما كان ويأمره بذلك حتى يعلم انه معذور أم ليس له ذلك ولا عليه حتى يعلم انه عالم بوقتها وعالم بشيء منها أو بكاملها؟ فمعي؛ انه ليس عليه ذلك على اللزوم حتى يبلغ الى علم ذلك في شيء من احكام الخصوص او العموم على وجه التعبد للجميع الا من خصه عذر
- EV_