بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧

أصحاب السنبل لا يعرفون سنبلهم فقال من قال من الفقهاء ان اتفق اصحاب السنبل على شيء والا فرق ذلك السنبل على الفقراء فعلى هذا أجبنا في المتاع على سبيل السنبل فان اتفقوا على شيء والا كان المتاع موقوفا ابدا حتى يتفقوا على شيء أو يفرق على الفقراء

•

(مسألة): من الزيادة المضافة عن القاضي ابي علي وعن دراهم كانت امانات للناس فاختلطت فان اتفقوا عليها فهو ما اتفقوا عليه وان لم يتفقوا كانت ابدا موقوفة حتى يتفقوا على قسمها والله أعلم.

(مسألة): واذا كانت دراهم لمسجد أو لمن لا يعرفها فاختلطت كانت موقوفة

حتى يعلم لمن هي والله أعلم

(مسألة): مما سئل عنه القاضي ابو سليمان هداد بن سعيد مكوك حب حرام جعل في قفير حب حلال كيف يعمل صاحب القفير يتحرى قدر ذلك المكوك ويخرجه من حبه أو يحرم عليه الجميع وكذلك لو اختلط كف حب او كف تمر في جراب تمر يحرم عليه الجميع او يتحرى قدر ذلك يخرجه ولا بأس عليه في الباقي فأما الحب فيحرم كله وأما التمر فإن عرف موضعه اخرج وان لم يعرف حرم كله والله أعلم.

(مسألة): ومن خلط حبه في حب غيره هل يجوز له أن يأخذ من الحب مقدار حبه بالكيل من غير حضور شريكه أم لا. وكذلك الدراهم اذا اختلطت هل له اخذ دراهمه بالوزن ويترك الباقي لصاحبه ويصح ام لا؟ لا يصح ذلك له لأنه لا يتميز احدهما من الآخر والله أعلم.

(مسألة): من كتاب الرهائن أعناب متدانية لجماعة ناس ثم اشتبكت يجوز لكل واحد منهم ان يأخذ من العنب الذي في ارضه وماله اذ قد اشتبكت بعضها ببعض ام لا؟ قال لا يجوز ذلك الا عن تراض منهم بذلك ان كانوا بالغين لان لكل واحد عنبة واذا لم يتفقوا فكل واحد اولى بماله وان اراد صرف ما اناف من عنب غيره فعلى الآخر صرف ذلك عنه ولكل واحد ما حمل عنبه ومن اخذ منه ضمن لربه انقضت الزيادة المضافة (رجع الى كتاب بيان الشرع)